العلامة الحلي
39
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
أن يهب هبة أو يعطي عطيّة فيرجع فيها إلّا الوالد فيما وهب لولده » « 1 » « 2 » . ونمنع الرواية ، سلّمنا لكنّا نقول بموجبها ، فإنّ للأب مع الحاجة الأخذ من مال ولده قدر مؤونته ؛ لأنّها واجبة على الولد ، فتحمل على تلك الحال . وقال مالك : يجوز للرجل أن يرجع فيما وهب لابنه لصلبه إذا لم ينتفع به ، فأمّا إذا كان قد انتفع به ، مثل أن يكون زوّج لأجله ، لم يكن له الرجوع فيه ؛ لظاهر قوله عليه السّلام : « لا يحلّ لرجل أن يهب هبة أو يعطي عطيّة فيرجع فيها إلّا الوالد فيما وهب لولده » « 3 » فإنّ حقيقة الاسم لولد الصلب ، وأمّا إذا زوّج لأجل الهبة فقد تعلّق بها حقّ الغير « 4 » . وسيأتي « 5 » بيان أنّه يجوز الرجوع في الهبة للأجنبيّ . وإن كانت الهبة لذي الرحم ، لم يجز للواهب ( أن يرجع ) « 6 » قرب أو
--> ( 1 ) سنن أبي داود 3 : 291 / 3539 ، المستدرك - للحاكم - 2 : 46 . ( 2 ) الإشراف على مذاهب أهل العلم 2 : 221 ، الحاوي الكبير 7 : 545 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 454 ، نهاية المطلب 8 : 423 و 424 ، الوجيز 1 : 249 ، الوسيط 4 : 272 و 273 ، حلية العلماء 6 : 52 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 537 ، البيان 8 : 106 - 107 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 322 ، روضة الطالبين 4 : 439 و 440 ، معالم السنن - للخطّابي - 3 : 145 ، الإفصاح عن معاني الصحاح 2 : 51 ، المغني 6 : 305 - 306 ، الشرح الكبير 6 : 302 - 303 ، مختصر اختلاف العلماء 4 : 153 / 1847 . ( 3 ) تقدّم تخريجه في الهامش ( 1 ) . ( 4 ) التفريع 2 : 313 ، التلقين : 552 ، المعونة 3 : 1615 - 1616 ، بداية المجتهد 2 : 332 ، عقد الجواهر الثمينة 3 : 984 و 985 ، الذخيرة 6 : 266 ، الإشراف على مذاهب أهل العلم 2 : 221 ، حلية العلماء 6 : 52 ، البيان 8 : 106 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 323 ، الإفصاح عن معاني الصحاح 2 : 51 . ( 5 ) في ص 41 ، المسألة 18 . ( 6 ) بدل ما بين القوسين في « ص ، ع » : « الرجوع » .